السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
87
منهاج الصالحين
مسألة 262 : إذا فقد الولي أو الوصي أو تعذّر الاستئذان منه ، أو امتنع عن الإذن ، وعن مباشرة التغسيل ، وجب تجهيز الميت وتغسيله على غيره ولو بلا إذن . مسألة 263 : إذا أوصى أن يغسّله شخص معيّن لم يجب عليه القبول ، لكن إذا قبل لم يحتج إذن الولي ، وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين جاز له الرد في حياة الموصي ، وليس له الرد بعد ذلك على الأحوط ، ووجب الاستئذان منه دون الولي . مسألة 264 : يجب في التغسيل طهارة الماء وإباحته ، وإباحة السدر والكافور ، ومجرى الغسالة على النحو الذي مرّ في الوضوء ، ومنه السدة التي يغسل عليها ، فمع عدم الانحصار يصحّ الغسل عليها ، أمّا معه فيسقط الغسل ، لكن إذا غسّل - حينئذٍ - صحّ الغسل ، وكذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوباً . مسألة 265 : يجزي تغسيل الميت قبل برده . مسألة 266 : إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح بدله ، وإن تعذّر كلاهما سقط وغسّل بالقراح ثلاثة أغسال . مسألة 267 : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون كثيراً بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة ، ولا قليلًا بحيث لا يصدق أنّه مخلوط بالسدر والكافور ، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما ، فلا بأس أن يكون فيه شيء منهما ، إذا لم يصدق الخلط ، ولا فرق في السدر بين اليابس والأخضر . مسألة 268 : إذا تعذّر الماء ، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل يمّم على