السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
81
منهاج الصالحين
المقصد الرابع - النفاس مسألة 253 : دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها ، على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها ، ولا حدّ لقليله ، وحدّ كثيره عشرة أيّام من حين الولادة ، والأحوط استحباباً فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً مراعاة تروك النفساء مضافاً إلى أعمال المستحاضة إذا كان الدم بصفات الحيض . وإذا لم تر فيها دماً لم يكن لها نفاس أصلًا ، ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة ، لا من حين الشروع فيها ، وإن كان جريان الأحكام عليه من حين الشروع ، ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين ، كما إذا ولدت توأمين - وقد رأت الدم عند كل منهما - بل النقاء المتخلل بينهما طهر ، ولو كانت لحظة ، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلًا ، كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة ، ثمّ ولدت آخر على رأس العشرة ، ورأت الدم إلى عشرة أخرى ، فالدمان - جميعاً - نفاسان متواليان ، وإذا لم تر الدم حين الولادة ورأته قبل العشرة وانقطع عليها ، أو رأته حين الولادة ثمّ انقطع ثمّ رأته قبل العشرة وانقطع عليها كان تمام العشرة نفاسها . مسألة 254 : الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس ، فإن كان منفصلًا عن الولادة بعشرة أيّام نقاء فلا إشكال ، وإن كان متصلًا بها وعلم أنّه حيض وكان بشرائطه ، جرى عليه حكمه ، وإن كان منفصلًا عنها بأقل من عشرة أيّام نقاء ، أو كان متصلًا بالولادة ولم يعلم أنّه حيض فالأظهر أنّه إن كان بشرائط الحيض وكان في أيّام العادة ، أو كان واجداً لصفات الحيض فهو حيض ، وإلّا فهو استحاضة .