السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

82

منهاج الصالحين

مسألة 255 : النفساء ثلاثة أقسام : 1 - التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس . 2 - التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ، ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها ، والباقي استحاضة ، والأحوط استحباباً مراعاة تروك النفساء فيما زاد على ثمانية عشر يوماً . هذا إذا كانت تعلم بذلك ، وأمّا مع الجهل بأنّ دمها يتجاوز العشرة أم لا ، تستظهر بعد أيّام عادتها بيوم أو يومين أو ثلاث ثمّ تعمل عمل المستحاضة ، وإذا كانت ناسية لعدد عادتها تستظهر بعد أكثر محتملات عدد عادتها . 3 - التي يتجاوز دمها العشرة ، ولا تكون ذات عادة عددية في الحيض ، ففي هذه الصورة يكون نفاسها إلى عشرة أيّام والباقي استحاضة مع الاحتياط الاستحبابي المتقدم . مسألة 256 : إذا رأت الدم في اليوم الأوّل من الولادة ، ثمّ انقطع ، ثمّ عاد في اليوم العاشر من الولادة ، أو قبله ففيه صورتان : الأولى : أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من حين الولادة ، ففي هذه الصورة كان الدم الأوّل والثاني كلاهما نفاساً ، ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس . الثانية : أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من حين الولادة ، وهذا على أقسام : 1 - أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها ، ففي هذه الصورة كان الدم الأوّل - وما رأته في أيّام العادة والنقاء المتخلل - نفاساً ، وما زاد على العادة استحاضة ، وإذا كانت لا تعلم بذلك