السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

72

منهاج الصالحين

عاد لصفات الحيض ، ثمّ رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة ، فيحكم عليها بالتحيّض في الدم الأوّل والنقاء المتخلل والدم الواجد للصفات إلى عشرة أيّام ، وما زاد استحاضة . وكذلك إذا رأت الدم الأصفر بعد أيّام عادتها وتجاوز العشرة ، وبعد ذلك رأت الدم الواجد للصفات ، وكان الفصل بينه وبين أيّام العادة عشرة أيّام أو أكثر فإنّها تتحيّض بالدم الثاني . مسألة 222 : المبتدئة وهي المرأة التي ترى الدم لأوّل مرّة ، والمضطربة وهي التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة ، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة ، رجعت إلى التمييز ، بمعنى أنّ الدم المستمر إذا كان بعضه بصفات الحيض ، وبعضه فاقداً لها ، أو كان بعضه أسود ، وبعضه أحمر وجب عليها التحيّض بالدم الواجد للصفات ، أو بالدم الأسود بشرط عدم زيادته على العشرة ، وإن كان الدم الواجد للصفات أو الأسود أقل من ثلاثة أيّام أكملته مما ليس واجداً للتمييز بعدد عادتها إذا كان لها عادة عددية كما في المضطربة ، وإلّا كان حكمه حكم ما إذا كان الدم كلّه واجداً للصفات - كما سيأتي - وإن لم تكن ذات تمييز فإن كان الكل واجداً للصفات وكان على لون واحد أو كان المتميّز أكثر من عشرة أيّام فالمبتدئة ترجع إلى عادة أقاربها وتتحيّض بقدرها والباقي استحاضة ، فإن لم تكن لها أقارب أو اختلفن في العدد فالأظهر أنّها تتحيّض في الشهر الأوّل ستة أو سبعة أيّام وتحتاط إلى تمام العشرة ، وبعد ذلك في الأشهر تتحيّض من رؤية الدم إلى ثلاثة أيّام وتحتاط بعدها إلى الستة أو السبعة . وأمّا المضطربة فإن كان لها عادة عددية تحيّضت بمقدارها ، وإلّا تتحيّض بستة أو سبعة أيّام مطلقاً ، وتعمل بعد ذلك بوظائف المستحاضة ، وإن كان الكل فاقداً للصفات فهي مستحاضة ، إلّاإذا علمت بأنّ بعضه من الحيض فإن علمت به تفصيلًا تحيّضت في الأيّام التي تعلم به ، وإن علمت به إجمالًا وجب عليها الاحتياط في أطراف علمها الإجمالي بالجمع بين