السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
73
منهاج الصالحين
تروك الحائض وأعمال المستحاضة . مسألة 223 : إذا كانت ذات عادة عددية فقط ، ونسيت عدد عادتها ، ثمّ رأت الدم بصفات الحيض واستمرّ الدم ولو بدون الصفات ثلاثة أيّام أو أكثر ، ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً ، وإذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل بقاء العادة فيه حيضاً ، والباقي استحاضة . وإذا كان الدم المتجاوز للعشرة كلّه فاقداً للصفات أو كلّه واجداً لها أو مختلفاً فكل ما حكم عليه بكونه حيضاً في المسألة السابقة فيحكم هنا ببقائه حيضاً في المقدار الذي تحتمل بقاء عدد عادتها فيه . مسألة 224 : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ، ثمّ رأت الدم بصفات الحيض واستمرّ الدم ولو بدون الصفات ثلاثة أيّام أو أكثر ، ولم يتجاوز العشرة ، كان جميعه حيضاً ، وإذا تجاوز الدم العشرة فهنا صورتان : الأولى : أن لا تعلم المرأة بمصادفة الدم لأيّام عادتها ، فترجع إلى التمييز ، فإذا كان كلّه واجداً للصفات تحيّضت ستة أو سبعة أيّام ، وتعمل بعد ذلك بوظائف المستحاضة ، وإذا كان بعضه واجداً للصفات أو للدم الأسود وكان أقل من العشرة تحيّضت بمقداره ، وإذا كان كلّه فاقداً للصفات فهي مستحاضة . الثانية : أن تعلم المرأة بمصادفة الدم لأيّام عادتها ، وهنا أيضاً ترجع إلى الصفات كالصورة السابقة إلّافي حالين : 1 - إذا كان الدم كلّه فاقداً للصفات ، فإنّه يجب عليها أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وعمل المستحاضة في تمام الأيّام التي تحتمل مصادفتها مع العادة . 2 - في فرض التمييز إذا كانت تعلم بأنّ بعض أيّام عادتها أو كلّها تقع خارج الأيّام التي يقتضي التمييز تحيّضها فيها فإنّه يجب عليها حينئذٍ الجمع بين تروك الحائض ووظيفة المستحاضة في تلك الأيّام وأيّام التمييز .