السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
65
منهاج الصالحين
بعد الصلاة ، وإلّا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل ، ويمكنه الاكتفاء بغسل يجزي عن الوضوء بنية الأعم منه ومن غسل الجنابة ، بل وجبت إعادة الصلاة أيضاً إذا كان الشك في الوقت ، وأمّا بعد مضيّه فلا تجب إعادتها . وإذا علم - إجمالًا - بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله وجبت عليه إعادة الصلاة فقط . مسألة 210 : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة ، أو مستحبة ، أو بعضها واجب وبعضها مستحب ، فقد تقدّم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة ( 141 ) فراجع . مسألة 211 : إذا كان يعلم - إجمالًا - أنّ عليه أغسالًا ، لكنه لا يعلم بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، وإذا قصد البعض المعيّن كفى عن غير المعيّن ، وإذا علم أنّ في جملتها غسل الجنابة وقصده في جملتها ، أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء ، بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقاً . المقصد الثاني - غسل الحيض وفيه فصول الفصل الأوّل : في سببه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالباً ، سواء خرج من الموضع المعتاد أو من غيره ، إذا كان خروجه بنحو متعارف لا باخراج بالآلة ، وإن كان خروجه بقطنة ، وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج