السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

61

منهاج الصالحين

الأرض إن كانت موضوعة عليها ، والأحوط أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفاً ، وإن كان الأظهر كفاية وصول الماء إلى جميع بشرته في تغطية واحدة ، ولو وصل الماء إلى بعض بشرته متأخراً لحائل وغيره . مسألة 184 : النية ، في هذه الكيفية يجب أن تكون مقارنة للابتداء في عملية الارتماس . مسألة 185 : يعتبر خروج البدن كلًا أو بعضاً من الماء ثمّ رمسه بقصد الغسل على الأحوط ، ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس لم يكفه ، وإن حرّك بدنه تحت الماء . ومنها : إطلاق الماء ، وطهارته ، وإباحته ، والمباشرة في حال الاختيار ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه ، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدّم في الوضوء . وقد تقدّم فيه أيضاً التفصيل في اعتبار إباحة الإناء والمصب ، وحكم الجبيرة ، والحائل وغيرهما ، من أفراد الضرورة وحكم الشك ، والنسيان ، وارتفاع السبب المسوّغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها ، فإنّ الغسل كالوضوء في جميع ذلك . نعم ، يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وإن كان في الأثناء ، وفي عدم اعتبار الموالاة في الترتيبي منه . مسألة 186 : الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي . مسألة 187 : يجوز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي ، كما يجوز العدول من الارتماسي - على ما بيّناه - قبل تمامه إلى الترتيبي والعدول بمعنى رفع اليد عمّا شرع فيه والبدء بكيفية أخرى . مسألة 188 : يجوز الارتماس فيما دون الكر . مسألة 189 : إذا اغتسل في ضيق الوقت مع تمشّي قصد القربة منه - كأن قصد