السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

62

منهاج الصالحين

الكون على الطهارة من الجنابة - فغسله صحيح ، وإن كان آثماً إذا فاته الوقت مع احراز الضيق . مسألة 190 : ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما على الزوج . مسألة 191 : إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمّام فدخله واغتسل ، ولم يستحضر النية تفصيلًا ، كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل لأجاب بأنّه يغتسل ، أمّا لو كان يتحيّر في الجواب بطل ؛ لانتفاء النية . مسألة 192 : إذا كان قاصداً عدم إعطاء العوض للحمامي ، أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرّمة ، أو على تأجيل العوض مع عدم احراز رضا الحمّامي بطل غسله على الأحوط ، وإن استرضاه بعد ذلك . مسألة 193 : إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل ، وبعد الخروج شك في أنّه اغتسل أم لا بنى على العدم ، ولو علم أنّه اغتسل لكن شك في أنّه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحة . مسألة 194 : إذا كان ماء الحمّام مباحاً ، لكن سخن بالحطب المغصوب ، لا مانع من الغسل فيه . مسألة 195 : لا يجوز الغسل في حوض المدرسة ، إلّاإذا علم بعموم الوقفية ، أو الإباحة . نعم ، إذا كان الاغتسال فيه لأهلها من التصرفات المتعارفة جاز . مسألة 196 : الماء الذي يسبلونه ، لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه ، إلّامع العلم بعموم الإذن أو مع عدم مالك محترم له . مسألة 197 : لبس المئزر الغصبي حال الغسل محرّم في نفسه ، إلّاأنّ الغسل معه صحيح .