السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

441

منهاج الصالحين

يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له ، ويجب على المؤمّن الوفاء بهذا الشرط ، كما ويجوز اعتبار التأمين عقداً مستقلّاً برأسه ، وعلى هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعاً . مسألة 29 : إذا تخلّف المؤمّن عن القيام بالشرط ثبت الخيار للمؤمّن له ، وله - عندئذٍ - فسخ العقد واسترجاع قسط التأمين . مسألة 30 : إذا لم يقم المؤمّن له بتسديد ( قسط التأمين ) كمّاً وكيفاً فلا يجب على المؤمّن القيام بتدارك الخسارات الناجمة له ، كما لا يحقّ للمؤمّن له استرجاع ما سدّده من أقسام التأمين . مسألة 31 : لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة ، بل هي تابعة لما اتفق عليه الطرفان ( المؤمّن والمؤمّن له ) . مسألة 32 : إذا اتفق جماعة على تأسيس شركة يتكوّن رأس مالها من أموالهم على نحو الاشتراك ، واشترط كل منهم على الآخر في ضمن عقد الشركة أنّه على تقدير حدوث حادثة ( حددّ نوعها ) في ضمن الشرط على ماله أو حياته أو داره أو سيارته أو نحو ذلك أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من أرباحها وجب على الشركة القيام بذلك . السرقفلية - الخلو من المعاملات الشائعة بين التجار والكسبة ما يسمّى السرقفلية ، وهي إنّما تكون في محلّات الكسب والتجارة ، والضابط في جواز أخذها وعدمه هو أنّه في كل مورد كان للمؤجر حق الزيادة في بدل الإيجار أو تخلية المحل بعد انتهاء مدة الايجار ، ولم يكن للمستأجر الامتناع عن دفع الزيادة أو التخلية لم يجز