السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
438
منهاج الصالحين
العمل لدى البنوك تصنّف أعمال البنوك صنفين : أحدهما : محرّم ، وهو عبارة عن المعاملات الربوية ، فلا يجوز الدخول فيها ولا الاشتراك ، والعامل لا يستحق الأجرة لقاء تلك الأعمال . ثانيهما : سائغ ، وهو عبارة عن الأمور التي لا صلة لها بالمعاملات الربوية ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها . مسألة 22 : لا فرق في حرمة المعاملات الربوية بين البنوك التي تتعامل بالربا في الدول الإسلامية وغيرها . نعم ، تفترقان في أنّ الأموال الموجودة في الأولى مجهولة المالك لا يجوز التصرف فيها إلّابإذن الحاكم الشرعي أو وكيله . وأمّا أموال بنوك الدول غير الإسلامية فلا تترتب عليها أحكام الأموال مجهولة المالك ، فيجوز أخذها استنقاذاً بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي أو وكيله كما عرفت . الحوالات المصرفية للشخص المدين أن يحيل دائنه على البنك بإصدار صك لأمره ، أو يصدر أمراً تحريرياً إلى البنك بتحويل مبلغ من المال إلى بلد الدائن ، وذلك كما إذا استورد التاجر العراقي بضاعة من الخارج وأصبح مديناً للمصدر ، فعندئذٍ يراجع البنك