السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
434
منهاج الصالحين
تحصيل قيمتها ، فعندئذٍ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بهذا العمل كما عرفت . وهنا حالة ثالثة ، وهي ما إذا كانت الكمبيالة محولة على البنك ولكنه لم يكن مديناً لموقّعها ، فحينئذٍ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله هذه الحوالة . بيع العملات الأجنبية وشراؤها من خدمات البنك القيام بعملية شراء العملات الأجنبية وبيعها لغرضين : الأوّل : توفير القدر الكافي منها حسب حاجات الناس ومتطلبات الوقت اليومية . الثاني : الحصول على الربح منه . مسألة 16 : يصحّ بيع العملات الأجنبية وشراؤها مع الزيادة ، كما إذا باعها بأكثر من سعر الشراء أو بالتساوي ، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالّاً أو مؤجلًا ، فإنّ البنك كما يقوم بعملية العقود الحالّة يقوم بعملية العقود المؤجلة . الحساب الجاري كل من له رصيد لدى البنك ( العميل ) يحقّ له سحب أي مبلغ لا يزيد عن رصيده . نعم ، قد يسمح البنك له بسحب مبلغ معيّن بدون رصيد نظراً لثقته به ، ويسمّى ذلك بالسحب ( على المكشوف ) ويحسب البنك لهذا المبلغ فائدة . مسألة 17 : هل يجوز للبنك أخذ تلك الفائدة ؟ الظاهر بل المقطوع به عدم الجواز ؛ لأنّها فائدة على القرض . نعم ، بناءً على ما ذكرناه في أوّل مسائل البنوك من بعض الطرق لتصحيح أخذ مثل هذه الفائدة شرعاً لا بأس به بعد التنزيل على أحد تلك الطرق الشرعية .