السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

432

منهاج الصالحين

على الأشخاص كمن يدفع مبلغاً من المال لشخص ليحوّله بنفس المبلغ أو بما يعادله على شخص آخر في بلده أو بلد آخر ، ويأخذ بإزاء ذلك عمولة معينة ، أو يأخذ من شخص ويحوله على شخص آخر ويأخذ المحول له لقاء ذلك عمولة معينة . مسألة 12 : لا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون الحوالة على المدين أو على البريء ، والأوّل كما إذا كان للمحول عند المحول عليه رصيد مالي ، والثاني ما لم يكن كذلك . جوائز البنك قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه بغرض الترغيب على وضع أموالهم لديه ، ويدفع لمن أصابته القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة . مسألة 13 : هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية ؟ فيه تفصيل ، فإن كان قيامه بها لا باشتراط عملائه ، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده جاز ذلك ، كما يجوز عندئذٍ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة بعنوان مجهول المالك في غير البنك الإسلامي بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله إن كان البنك لحكومة غير إسلامية أو مشتركاً ، وإلّا جاز بلا حاجة إلى إذن الحاكم ، وأمّا إن كان بعنوان الوفاء بشرطهم في ضمن عقد كعقد القرض أو نحوه فلا يجوز ، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط ويجوز بدونه . وإذا كان البنك أهلياً ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط لم يجز أخذها وإن لم ينو المقرض الاشتراط .