السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

412

منهاج الصالحين

الأداء سقطت عنه بسقوط موضوعها ، فإنّ موضوعها هو الكافر ، فإذا أصبح مسلماً ولو بعد الحول سقطت الجزية عنه ، ولا تجب عليه تأديتها ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هو الداعي لقبوله الإسلام أو يكون الداعي له أمراً آخر . مسألة 1351 : المشهور بين الأصحاب أنّه لو مات الذمي وهو ذمي بعد الحول لم تسقط الجزية عنه واخذت من تركته كالدّين ، لكن الأظهر انّها ليست كالدّين الثابت على ذمته حتى تخرج من تركته بعد موته مطلقاً ، فإذا مات سقطت الجزية عنه ، وكذلك ما إذا مات في أثناء الحول . مسألة 1352 : يجوز أخذ الجزية من الذمي حتى إذا علم أنّ ما يدفعه من أمواله قد حصل عليها من ثمن الخمور والخنازير والميتة . مسألة 1353 : لا تتداخل جزية سنين متعددة إذا اجتمعت على الذمي ، بل عليه أن يعطي الجميع ، إلّاإذا رأى ولي الأمر مصلحة في عدم الأخذ . شرائط الذمة مسألة 1354 : من شرائط الذمة أن يقبل أهل الكتاب إعطاء الجزية لولي الأمر على الكيفية المذكورة . ومنها : أن لا يرتكبوا ما ينافي الأمان ، كالعزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين في الحرب وما شاكل ذلك . مسألة 1355 : الظاهر أنّ التجاهر بالمنكرات كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والربا والنكاح بالأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وغيرها من المحرمات كالزنا واللواط ونحوهما يوجب نقض عقد الذمة .