السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
400
منهاج الصالحين
المرابطة وهي الإرصاد لحفظ الحدود وثغور بلاد المسلمين من هجمة الكفار . مسألة 1300 : تجب المرابطة لدى وقوع البلاد الإسلامية في معرض الخطر من قبل الكفار ، وأمّا إذا لم تكن في معرض ذلك فلا تجب وإن كانت في نفسها أمراً مرغوباً فيه في الشريعة المقدسة . مسألة 1301 : إذا نذر شخص الخروج للمرابطة فإن كانت لحفظ بيضة الإسلام وحدود بلاده وجب عليه الوفاء به ، وإن لم تكن لذلك وكانت غير مشروعة لم يجب الوفاء به . وكذا الحال فيما إذا نذر أن يصرف مالًا للمرابطين ، ومن ذلك يظهر حال الإجارة على المرابطة . الأمان مسألة 1302 : يجوز جعل الأمان للكافر الحربي على نفسه أو ماله أو عرضه برجاء أن يقبل الإسلام ، أو لأيّة مصلحة أخرى ، فإن قبل فهو ، وإلّا ردّ إلى مأمنه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون من قبل ولي الأمر أو من قبل آحاد سائر المسلمين . مسألة 1303 : لو طلب الكفار الأمان من آحاد المسلمين ، وهم لم يقبلوه ، ولكنهم ظنوا أنّهم قبلوا ذلك ، فنزلوا عليهم ، كانوا آمنين ، فلا يجوز للمسلمين أن