السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

401

منهاج الصالحين

يقتلوهم أو يسترقّوهم ، بل يردّونهم إلى مأمنهم . وكذا الحال إذا دخل المشرك دار الإسلام بتخيّل الأمان بجهة من الجهات . مسألة 1304 : لا يكون أمان المجنون والمكره والسكران وما شاكلهم نافذاً ، وأمّا أمان الصبي المراهق فهل يكون نافذاً ، فيه وجهان : الظاهر نفوذه . مسألة 1305 : لا يعتبر في صحة عقد الأمان من قبل آحاد المسلمين الحرية ، بل يصح من العبد أيضاً . مسألة 1306 : لا يعتبر في صحة عقد الأمان صيغة خاصة ، بل يتحقق بكل ما دلّ عليه من لفظ أو غيره . مسألة 1307 : وقت إعطاء الأمان من قبل آحاد المسلمين إنّما هو قبل الاستيلاء على الكفار المحاربين وأسرهم ، وأمّا بعد الأسر فلا موضوع له . مسألة 1308 : إذا كان أحد من المسلمين أقرّ بالأمان لمشرك ، فإن كان الإقرار في وقت يكون أمانه في ذلك الوقت نافذاً صحّ ؛ لأنّ إقراره به في الوقت المزبور أمان له وإن لم يصدر أمان منه قبل ذلك . مسألة 1309 : لو ادّعى الحربي الأمان من غير من جاء به لم تسمع ، وإن أقرّ ذلك الغير بالأمان له ، على أساس أنّ الإقرار بالأمان إنّما يسمع إذا كان في وقت كان الأمان منه في ذلك الوقت نافذاً كما إذا كان قبل الاستيلاء والأسر ، وأمّا إذا كان في وقت لا يكون الأمان منه في ذلك الوقت نافذاً فلا يكون مسموعاً كما إذا كان بعد الأسر والاستيلاء عليه ، وفي المقام بما أنّ إقرار ذلك الغير بالأمان له بعد الأسر فلا يكون مسموعاً . نعم ، لو ادّعى الحربي على من جاء به أنّه عالم بالحال فحينئذٍ إن اعترف