السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
398
منهاج الصالحين
لا يجوز قتلهم ، وكذا الأسارى من المسلمين الذين أسروا بيد الكفار . نعم ، لو تترّس الأعداء بهم جاز قتلهم إذا كانت المقاتلة معهم أو الغلبة عليهم متوقفة عليه . وهل تجب الدية على قتل المسلم من هؤلاء الأسارى وكذا الكفارة ؟ الظاهر عدم الوجوب . مسألة 1293 : المشهور كراهة طلب المبارز في الحرب بغير إذن الإمام عليه السلام ، وقيل : يحرم وفيه إشكال ، والأظهر جواز طلبه إذا كان أصل الجهاد مشروعاً . مسألة 1294 : إذا طلب الكافر مبارزاً من المسلمين ولم يشترط عدم الإعانة بغيره جاز إعانته ، والمشهور على أنّه لا يجوز ذلك إذا اشترط عدم الإعانة بغيره ، حيث إنّه نحو أمان من قبل غيره فلا يجوز نقضه ، ولكنه محل إشكال بل منع . مسألة 1295 : لا يجوز القتال مع الكفار بعد الأمان والعهد ، حيث إنّه نقض لهما وهو غير جائز . نعم ، تجوز الخدعة في الحرب ليتمكّنوا بها من الغلبة عليهم . مسألة 1296 : لا يجوز الغلول من الكفار بعد الأمان ، فإنّه خيانة ، وكذا لا تجوز السرقة من الغنيمة على أساس أنّها ملك عام لجميع المقاتلين . مسألة 1297 : لا يجوز التمثيل بالمقتولين من الكفار . نعم ، إذا كانت هناك مصلحة ملزمة تستدعي ذلك ، كما إذا توقف الجهاد أو الفتح عليه أو كان من جهة المقابلة بالمثل جاز في حدود تلك المصلحة .