السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

372

منهاج الصالحين

صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة ، فإنّ وفاءه من أرباح السنة الثانية لا يكون من المؤن ، بل يجب فيه الخمس إذا كان مال المصالحة عوضاً عن خمس عين موجودة ، وإذا كان عوضاً عن خمس عين أو أعيان تالفة فوفاؤه يحسب من المؤن ، ولا خمس فيه . مسألة 1251 : إذا حلّ رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلّها ديناً في ذمة الناس ، فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه ، وإن لم يمكن تخيّر بين أن ينتظر استيفاءه في السنة اللاحقة ، فإذا استوفاه أخرج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة ، لا من أرباح سنة الاستيفاء ، وبين أن يقدّر مالية الديون فعلًا فيدفع خمسها ، فإذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد على ما قدّر من أرباح سنة الاستيفاء على الأحوط . مسألة 1252 : يتعلّق الخمس بالربح بمجرد حصوله وإن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة - احتياطاً - للمؤنة ، فإذا أتلفه ضمن الخمس ، وكذا إذا أسرف في صرفه ، أو وهبه ، أو اشترى أو باع على نحو المحاباة ، إذا كانت الهبة أو الشراء أو البيع غير لائقة بشأنه ، وإذا علم أنّه ليس عليه مؤنة في باقي السنة ، فالأحوط - استحباباً - أن يبادر إلى دفع الخمس ، ولا يؤخره إلى نهاية السنة . مسألة 1253 : إذا مات المكتسب - أثناء السنة بعد حصول الربح - فالمستثنى هو المؤنة إلى حين الموت ، لا تمام السنة . مسألة 1254 : إذا علم الوارث أنّ مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه على الأحوط ، وإذا علم أنّه أتلف مالًا له قد تعلّق به الخمس وجب إخراج خمسه من تركته ، كغيره من الديون . مسألة 1255 : إذا اعتقد أنّه ربح ، فدفع الخمس فتبيّن عدمه ، انكشف أنّه لم