السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
363
منهاج الصالحين
مسألة 1225 : ما يدخره من المؤن ، كالحنطة والدهن ونحو ذلك إذا بقي منه شيء إلى السنة الثانية - وكان أصله مخمساً - لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته . مسألة 1226 : إذا اشترى بعين الربح في سنته شيئاً ، فتبين الاستغناء عنه وجب إخراج خمسه ، والأحوط - استحباباً - مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال ، وكذا إذا اشتراه عالماً بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش الزائدة ، والجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة ، والبساتين والدور التي يقصد الاستفادة بنمائهما ، فإنّه لا يراعي في الخمس رأس مالها ، بل قيمتها وإن كانت أقل منه ، وكذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة ، ثمّ وفى من الربح لم يلزمه إلّاخمس قيمة العين آخر السنة ، وإن كان الأحوط - استحباباً - في الجميع ملاحظة الثمن . مسألة 1227 : من جملة المؤن مصارف الحج واجباً كان أو مستحباً وإذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحج - ولو عصياناً - وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له ، وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج وإلّا فلا ، أمّا الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه . نعم ، إذا لم يحج - ولو عصياناً - وجب إخراج خمسه . مسألة 1228 : إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار ، وفي الثانية خشباً وحديداً ، وفي الثالثة آجراً مثلًا ، وهكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة ، لأنّه مؤنة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى ، فعليه خمس تلك الأعيان على الأحوط .