السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

364

منهاج الصالحين

مسألة 1229 : إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من أرباحها ، وما يقع بإزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين ، وأمّا إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع ، ووجب فيه الخمس بعد المؤنة ، وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان ، من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة ، مثلًا : إذا كان له بستان يساوي ألف دينار ، فباع ثمرته عشر سنين بأربعمائة دينار ، وصرف منها في مؤنته مائة دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه ، بل لابد من استثناء مقدار يجبر به النقص الوارد على البستان ، من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين ، فإذا فرضنا أنّه لا يسوى كذلك بأزيد من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلّافي مائة دينار فقط ، وبذلك يظهر الحال فيما إذا آجر داره - مثلًا - سنين متعددة . مسألة 1230 : إذا دفع من السهمين أو أحدهما ، ثمّ بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها ، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع من الأرباح ووجب إخراج خمس الجميع ولو بوضع مقدار خمس ربح السنة الماضية من رأس ماله الموجود في أوّل سنته . مسألة 1231 : أداء الدين المصروف في المؤنة من المؤنة سواء أكانت في سنة الربح أم فيما قبلها ، وسواء تمكّن من أدائه قبل ذلك أم لا ، ويجوز استثناء مقداره من الربح أيضاً إذا حلّ رأس سنته ، ولا يحسب أداؤه - حينئذٍ - في العام اللاحق من مؤنة ذلك العام ، والأحوط أنّ أداء الدين غير المصروف في المؤنة ليس من المؤنة ، وأمّا أداء سائر الضمانات القهرية الشخصية