السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

355

منهاج الصالحين

مسألة 1199 : إذا اخرج بآلة من دون غوص فالأحوط - وجوباً - جريان حكم الغوص عليه . مسألة 1200 : الظاهر أنّ الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص . مسألة 1201 : لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن اخرج بالغوص ، وإن اخذ من وجه الماء أو الساحل فالأظهر فيه ذلك أيضاً . مسألة 1202 : ما يستخرج من البحر أو الأنهار من الأموال غير المتكوّنة فيها لا يدخل تحت عنوان الغوص ، كما إذا غرقت سفينة ، فإذا كان قد تركها أصحابها وأعرضوا عنها فهي لمستخرجها ، والأحوط فيها اخراج خمسها رأساً لا من باب خمس الفائدة . الخامس - الأرض التي تملّكها الذمي من المسلم : مسألة 1203 : إذا تملّك الذمي أرضاً من مسلم ببيع أو هبة أو نحو ذلك فالمشهور أنّ فيها الخمس ، ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو من إشكال ، بل هو من قبيل الجزية أو الخراج الذي يأخذه ولي الأمر منهم . السادس - المال المخلوط بالحرام : مسألة 1204 : إذا علم بوجود المال الحرام ضمن أمواله إجمالًا ولم يتميّز ولم يعرف مقداره - بحيث لا يعلم زيادته على الخمس - ولا صاحبه ولم يتيسّر له معرفة صاحبه فإنّه يحلّ بإخراج خمسه ، والأحوط صرفه بقصد الأعم من المظالم والخمس ، فإن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدّق به عنه ، سواء كان الحرام بمقدار الخمس أم كان أقل منه ، أم كان أكثر منه ، ويجب أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ، وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ، وإن لم يرض