السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
347
منهاج الصالحين
مسألة 1179 : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ، وكذلك في ليلة العيد ، وإن كان الأحوط التقديم بعنوان القرض . مسألة 1180 : يجوز عزلها من مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها ، والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة ، وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة على الأحوط وجوباً . مسألة 1181 : إذا عزلها تعيّنت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخّر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مرّ في زكاة المال . مسألة 1182 : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف ، مع عدم المستحق ، أمّا مع وجوده فالأحوط وجوباً تركه ، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر ، وكذا يجوز دفعها إلى من يحضر بلد التكليف من البلد الآخر ، وكذا يجوز تسليمها إلى الحاكم الشرعي والمأذون من قبله . فصل مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة ، والأحوط الأولى الاقتصار على الفقراء والمساكين . مسألة 1183 : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحلّ فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي ، وإذا كان المعيل هاشمياً والعيال غير هاشمي حلّت فطرته على الهاشمي .