السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

348

منهاج الصالحين

مسألة 1184 : يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن . مسألة 1185 : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ، والأحوط والأفضل دفعها إلى الحاكم الشرعي . مسألة 1186 : الأحوط - استحباباً - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع ، إلّاإذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعاً . مسألة 1187 : يستحب تقديم الأرحام ، ثمّ الجيران ، وينبغي الترجيح بالعلم ، والدين ، والفضل . واللَّه سبحانه أعلم والحمد للَّه‌ربّ العالمين * * *