السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

346

منهاج الصالحين

إخراج التمر ثمّ الزبيب ، والأحوط أن يكون صحيحاً ، ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب ، وبلد الاخراج لا بلد المكلف . مسألة 1178 : المقدار الواجب صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالًا صيرفياً وربع مثقال ، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف وقية وواحداً وثلاثين مثقالًا إلّامقدار حمصتين ، وإن دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل ، وبحسب حقة الاسلامبول حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقالان إلّاربع مثقال ، وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا نصف منّ إلّاخمسة وعشرين مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال ، ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريباً . ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد ، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه ، مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم ، مع ما يخرجه عن البعض الآخر . فصل وقت إخراجها طلوع الفجر من يوم العيد ، والأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد ، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال ، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي ، كما مر في زكاة الأموال ، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط - استحباباً - الاتيان بها بقصد القربة المطلقة .