السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

343

منهاج الصالحين

كما أنّه تقدّم عدم ولاية المالك على الصرف في بعض مصارف الزكاة ، فلو أريد الصرف فيها وجب أيضاً مراجعة الحاكم الشرعي . مسألة 1165 : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة ، إذا أدركته الوفاة ، وكذا الخمس ، وسائر الحقوق الواجبة ، وإذا كان الوارث مستحقاً جاز للوصي احتسابها عليه ، وإن كان واجب النفقة على الميت حال حياته . مسألة 1166 : الأحوط عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عمّا يجب في النصاب الأوّل من الفضة في الفضة ، وهو خمسة دراهم ، وعمّا يجب في النصاب الأوّل من الذهب في الذهب ، وهو نصف دينار ، وإن كان الأقوى الجواز . مسألة 1167 : يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، سواء كان الآخذ الفقيه أو العامل أم الفقير ، بل الأحوط - استحباباً - في الفقيه الذي يأخذه بالولاية . مسألة 1168 : يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب ، كما أنّه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم ، ومن لا يسأل على من يسأل ، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل ، وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم وأرجح . مسألة 1169 : يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة . نعم ، إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به ، ولا كراهة ، كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري ، من ميراث وغيره .