السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

344

منهاج الصالحين

المقصد الرابع - زكاة الفطرة ويشترط في وجوبها البلوغ ، والعقل ، والحرية في غير المكاتب ، وأمّا فيه فالأحوط عدم الاشتراط ، ويشترط فيه الغنى ، فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون ، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلًا أو قوةً ، كما تقدم في زكاة الأموال ، وفي اشتراط الوجوب بعدم الاغماء إشكال ، والأحوط عدم الاشتراط . والمشهور أنّه يعتبر اجتماع الشرائط آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب ، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة ، أو مقارناً للغروب لم تجب ، وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب لكنّ الأحوط وجوباً إخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب ، بل بعده في الليل أيضاً . مسألة 1170 : يستحب للفقير إخراجها أيضاً ، وإذا لم يكن عنده إلّاصاع تصدّق به على بعض عياله ، ثمّ هو على آخر يديرونها بينهم ، والأحوط عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي ، كما أنّ الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه . مسألة 1171 : لا يشترط في وجوبها الإسلام ، فتجب على الكافر ويجوز للحاكم أن يأخذها منه قهراً وإذا أسلم بعد الهلال سقطت ، ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر ، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات . مسألة 1172 : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من