السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

342

منهاج الصالحين

زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق ، كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة بل يدفعها إلى غيره ، ويبقى ما في ذمة الفقير قرضاً ، وإذا أعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زيادة متصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك ، وكذلك النقص عليه إذا نقص . مسألة 1160 : إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف ، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك ، وإن كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن ، وللحاكم الرجوع على أيّهما شاء ، فإن رجع على المالك رجع هو على المتلف ، وإن رجع على المتلف لم يرجع هو على المالك . مسألة 1161 : فريضة الزكاة من العبادات ، فلا تصحّ إلّامع نية القربة والتعيين وغيرهما مما يعتبر في صحة العبادة ، ولكن إن دفعها بلا نية القربة حصل الدفع وأثم ؛ لعدم التقرّب إذا كان عامداً ، وإذا كان جاهلًا أو ناسياً نوى به القربة بعد الدفع على الأحوط . مسألة 1162 : يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز التوكيل في الايصال إلى الفقير ، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل . مسألة 1163 : يجوز للفقير أن يوكل شخصاً في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقاً ، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل ، وإن تلفت في يده . مسألة 1164 : يجوز للمالك صرف الزكاة في مصارفها ، ولا يجب دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه في زمن الغيبة - الحاكم الشرعي - إلّاإذا طلبها أو بعث من يجبيها فإنّه يجب إعطائه إليه أو لوكيله ، ولو خالف فأعطاه للفقير لم يكن مجزياً .