السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
339
منهاج الصالحين
أو للولد زوجة أو مملوك ، أو كان عليه دين يجب وفاؤه ، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفاً على المال ، وأمّا إعطاؤهم للتوسعة زائداً على الأمور اللازمة فالأظهر جوازه في الحدود المسموح بها بالنسبة إلى غير من تجب نفقته . مسألة 1146 : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه ، إذا لم يكن قادراً على الانفاق ، أو لم يكن باذلًا ، بل وكذا إذا كان باذلًا إذا كان ما يبذله لا يحقق الغنى المانع عن أخذ الزكاة أو كان باذلًا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة ، ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة ، مع بذل الزوج للنفقة ، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً إذا كانت النفقة المستحقة وافية لها بالحد الأدنى من الغنى . مسألة 1147 : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ، سواء كان الدافع الزوج أم غيره ، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه ، أمّا إذا كان بالنشوز ففيه إشكال ، والأظهر الجواز . مسألة 1148 : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ، ولو كان للانفاق عليها . مسألة 1149 : إذا عال بأحد تبرعاً جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه ، من غير فرق بين القريب والأجنبي . مسألة 1150 : يجوز لمن وجب الانفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته ، إذا كان عاجزاً عن الانفاق عليه ، وإن كان الأحوط - استحباباً - الترك . الرابع - أن لا يكون هاشمياً : إذا كانت الزكاة من غير هاشمي ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر