السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

340

منهاج الصالحين

السهام ، حتى سهم العاملين ، وسبيل اللَّه . نعم ، لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة ، مثل المساجد ، ومنازل الزوّار والمدارس ، والكتب ونحوها . مسألة 1151 : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضاً ، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي ، مع الاضطرار وفي تحديد الاضطرار إشكال ، وقد ذكر جماعة من العلماء أنّ المسوّغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية ، وهو أيضاً مشكل ، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس ، وسائر الوجوه يوماً فيوماً ، مع الإمكان . مسألة 1152 : الهاشمي هو المنتسب - شرعاً - إلى هاشم بالأب دون الامّ ، وأمّا إذا كان منتسباً إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي ، فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي . مسألة 1153 : المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة . أمّا الصدقات المندوبة فليست محرمة ، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات ، وردّ المظالم ، ومجهول المالك ، واللقطة ، ومنذور الصدقة ، والموصى به للفقراء . مسألة 1154 : يثبت كونه هاشمياً بالعلم ، بل الاطمئنان ، وبالبينة ، والشياع بأن اشتهر كونه هاشمياً بين قوم يحسب هذا من أهل قريتهم أو محلّتهم من زمان آبائهم ، ولا يكفي مجرد الدعوى ، وفي براءة ذمة المالك غير الهاشمي - إذا دفع الزكاة إليه حينئذٍ - إشكال ، والأظهر البراءة .