السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
338
منهاج الصالحين
المبحث الثاني : في أوصاف المستحقين وهي أمور : الأوّل - الإيمان : فلا تعطى الكافر ، وكذا المخالف من سهم الفقراء ، وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم ، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم ، وإن كان بنحو الصرف - مباشرة أو بتوسط أمين - فلا يحتاج إلى قبول الولي وإن كان أحوط استحباباً . مسألة 1145 : إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ، ثمّ استبصر أعادها ، وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ . الثاني - أن لا يكون من أهل المعاصي : بحيث يصرف الزكاة في المعاصي ، ويكون الدفع إليه إعانة على الإثم ، والأحوط الأولى عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة ، أو شارب الخمر ، أو المتجاهر بالفسق . الثالث - أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي : كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو الإناث والزوجة الدائمة - إذا لم تسقط نفقتها - والمملوك ، فلا يجوز إعطاؤهم منها للانفاق ، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه ، كما إذا كان للوالد