السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

337

منهاج الصالحين

عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ، ولو بدون اطلاع الغارم ، ولو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته . السابع : سبيل اللَّه تعالى : وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر ، والمدارس والمساجد ، وإصلاح ذات البين ، ورفع الفساد ، ونحوها من الجهات العامة ، والظاهر جواز دفع هذا السهم في كل طاعة ، مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدماً عليه إلّابه ، والأحوط أن يكون تعيين سبيل اللَّه تعالى وتشخيصه بنظر الحاكم الشرعي . الثامن : ابن السبيل : وهو الذي نفدت نفقته ، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده ، فيدفع له ما يكفيه لذلك ، بشرط أن لا يكون سفره في معصية ، بل عدم تمكنه من الاستدانة ، أو بيع ماله الذي هو في بلده ، على الأحوط وجوباً . مسألة 1143 : إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها ، ثمّ بان العدم جاز له استرجاعها ، وإن كانت تالفة استرجع البدل ، إذا كان الفقير عالماً بالحال ، وإلّا لم يجز الاسترجاع . مسألة 1144 : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيناً انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقيراً آخر أجزأ ، ولا يجوز استردادها ، وإن كانت العين باقية ، وإذا أعطاها غيره - متعمداً - فالظاهر الإجزاء ، ولا يجوز استرجاعها أيضاً ، ولكن كان آثماً بمخالفة نذره ، ووجبت عليه الكفارة .