السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

334

منهاج الصالحين

مسألة 1135 : دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ، ولو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزكاة ، وكذا ما يحتاج إليه من الثياب ، والألبسة الصيفية ، والشتوية ، والكتب العلمية ، وأثاث البيت من الظروف ، والفرش ، والأواني ، وسائر ما يحتاج إليه . نعم ، إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة وما هو المتعارف عند أوساط الناس وكانت كافية لمؤنته لم يجز له الأخذ ، وإذا كان له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة ، وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤنته لا يبعد أن يجوز له أخذ الزكاة ، فالدار المزبورة لا تكون مانعة عن جواز الأخذ . مسألة 1136 : إذا كان قادراً على التكسّب ، لكنه ينافي شأنه جاز له الأخذ ، وكذا إذا كان قادراً على الصنعة ، لكنه كان فاقداً لآلاتها . مسألة 1137 : إذا كان قادراً على تعلّم صنعة أو حرفة لم يجز له أخذ الزكاة ، إلّا إذا خرج وقت التعلّم فيجوز ، ولا يكفي في صدق الغنى القدرة على التعلّم في الوقت اللاحق ، إذا كان الوقت بعيداً ، بل إذا كان الوقت قريباً - مثل يوم أو يومين أو نحو ذلك - جاز له الأخذ ما لم يتعلّم . مسألة 1138 : طالب العلم الذي لا يملك فعلًا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان طلب العلم واجباً عليه ، وإلّا فإن كان قادراً على الاكتساب ، وكان يليق بشأنه لم يجز له أخذ الزكاة ، وأمّا إن لم يكن قادراً على الاكتساب لفقد رأس المال ، أو غيره من المعدات للكسب ، أو كان لا يليق بشأنه كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الأخذ . هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء ، وأمّا من سهم سبيل اللَّه تعالى فيجوز له