السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
321
منهاج الصالحين
المقصد الثاني - ما تجب فيه الزكاة تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم . والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . وفي النقدين : الذهب والفضة ، ولا تجب فيما عدا ذلك . نعم ، تستحب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم ، والأرز ، والدخن ، والحمص ، والعدس ، والماش ، والذرة وغيرها ، ولا تستحب في الخضروات مثل : البقل والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها ، وتستحب أيضاً في مال التجارة ، وفي الخيل الإناث ، دون الذكور ودون الحمير ، والبغال ، وفي منافع البساتين والعقارات والخانات إذا لم تكن للانتفاع الشخصي ، ويجوز للإمام عليه السلام أو نائبه أن يضع الزكاة على الأموال حسب ما يحتاجه للمصالح العامة . المبحث الأوّل : الأنعام الثلاثة وشرائط وجوبها - مضافاً إلى الشرائط العامة المتقدمة - أربعة : الشرط الأوّل - النصاب : في الإبل اثني عشر نصاباً ، الأوّل : خمس وفيها : شاة ، ثمّ عشر وفيها : شاتان ، ثمّ خمس عشرة وفيها : ثلاث شياه ، ثمّ عشرون وفيها : أربع شياه ، ثمّ خمس وعشرون وفيها : خمس شياه ، ثمّ ست وعشرون وفيها : بنت مخاض