السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

322

منهاج الصالحين

( وهي الداخلة في السنة الثانية ) ، ثمّ ست وثلاثون وفيها : بنت لبون ( وهي الداخلة في السنة الثالثة ) ، ثمّ ست وأربعون وفيها : جذعة ( وهي الداخلة في السنة الخامسة ) ، ثمّ ست وسبعون وفيها : بنتا لبون ، ثمّ إحدى وتسعون وفيها : حقتان ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون فصاعداً وفيها : في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين : بنت لبون ، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين - بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة - عمل على الأربعين كالمائة والستين ، وإذا كان مطابقاً للخمسين - بالمعنى المتقدم - عمل على الخمسين ، كالمائة والخمسين ، وإن كان مطابقاً لكل منهما - كالمائتين - تخيّر المالك بين العد بالأربعين والخمسين ، وإن كان مطابقاً لهما - معاً - كالمائتين والستين عمل عليهما معاً ، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات ، وعلى هذا لا عفو إلّافيما دون العشرة . مسألة 1095 : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون ، وإذا لم يكن عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء ، بل لا يبعد اجزاء ابن لبون اختياراً لمن عنده بنت مخاض بشرط عدم نقصان قيمته عن قيمتها تفاوتاً فاحشاً ، وكذلك يجوز دفع الفرض الثابت في النصاب السابق أو اللاحق لكل نصاب مع دفع ما به التفاوت بالقيمة أو أخذه كذلك من المصدّق أو ممن يعطى له الزكاة . مسألة 1096 : في البقر نصابان ، الأوّل ثلاثون ، وفيها : تبيع أو تبيعة ، وهو ما دخل في السنة الثانية ، ثمّ أربعون ، وفيها : مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد على هذا الحساب ، ويتعيّن العد بالمطابق الذي لا عفو فيه ، فإن طابق الثلاثين - لا غير - كالستين عدّ بها ، وإن طابق الأربعين - لا غير - كالثمانين عدّ بها ، وإن طابقهما - كالسبعين - عدّ بهما معاً ، وإن طابق كلّاً منهما - كالمائة والعشرين - يتخيّر بين العدّ بالثلاثين والأربعين ، وما بين الأربعين والستين عفو ، وكذا ما دون الثلاثين ، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة .