السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

305

منهاج الصالحين

وكذا الحكم في الكفّارات . مسألة 1056 : يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال ، إذا كان القضاء عن نفسه ، بل تقدّم أنّ عليه الكفارة ، أمّا قبل الزوال فيجوز ، وأمّا الواجب الموسّع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقاً ، وإن كان الأحوط ترك الافطار بعد الزوال . مسألة 1057 : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة وإن كان الأحوط - استحباباً - الالحاق . مسألة 1058 : يجب على ولي الميت - وهو الولد الذكر الأكبر - حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه ، والأحوط - استحباباً - إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث - على الترتيب في الإرث - بالابن ، والأقوى عدمه ، وفي إلحاق ما فاته عمداً أو أتى به فاسداً بما فات عن عذر إشكال ، والأحوط الإلحاق إذا لم يستلزم الحرج والاختلال في نظام معاش الولد ، بل الأحوط إلحاق الامّ بالأب وإن كان الأقوى خلافه ، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء ، وقد تقدّم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلّقة بالمقام ؛ لأنّ المقامين من باب واحد . مسألة 1059 : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل ، ويوم من الشهر الثاني متتابعاً ، وهو الأحوط في صوم الثمانية عشر بدل الشهرين ، والصوم المكفّر عن اليمين ، وما ثبت فيه التكفير بعنوان كفارة اليمين . مسألة 1060 : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه ، وإن كان العذر بفعل المكلّف إذا كان مضطراً إليه ، أمّا إذا لم