السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

300

منهاج الصالحين

مسألة 1038 : إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الافطار ، وإن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام ، وإذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام ، وإن كان بعد الزوال ، أو تناول المفطر في السفر بقي على الافطار . نعم ، يستحب له الامساك إلى الغروب . مسألة 1039 : الظاهر أنّ المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده ، وكذا في الرجوع منه هو البلد لأحد الترخص . نعم ، لا يجوز الافطار للمسافر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص فلو أفطر - قبله - عالماً بالحكم وجبت الكفارة . مسألة 1040 : يجوز السفر في شهر رمضان - اختياراً - ولو للفرار من الصوم ، ولكنه مكروه ، إلّافي حج أو عمرة ، أو غزو في سبيل اللَّه ، أو مال يخاف تلفه ، أو إنسان يخاف هلاكه ، أو يكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة ، وإذا كان على المكلّف صوم واجب معيّن بالنذر ونحوه جاز له السفر وإن فات الواجب ، وإن كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه . مسألة 1041 : يجوز للمسافر التملّي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع ، والأحوط - استحباباً - الترك ولا سيما في الجماع .