السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
301
منهاج الصالحين
الفصل الخامس : ترخيص الافطار وردت الرخص في إفطار شهر رمضان لأشخاص : منهم : الشيخ والشيخة وذو العطاش ، إذا تعذّر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان حرجاً ومشقة ولكن يجب عليهم حينئذٍ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام ، والأفضل كونها من الحنطة ، بل كونها مدين ، بل هو أحوط استحباباً ، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة ، إذا تمكنا من القضاء ، والأحوط - وجوباً - لذي العطاش القضاء مع التمكن . ومنهم : الحامل المقرب التي يضرّ به الصوم أو يضر حملها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد ، وعليهما القضاء بعد ذلك . كما أنّ عليهما الفدية - أيضاً - فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد ، ولا يجزي الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها . ثمّ إنّ الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلّف بين الصيام والافطار ، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها وإن كان اللازم عليهم الافطار ، هذا في غير الشيخ والشيخة ، وأمّا فيهما فالأظهر صحّة صومهما مع عدم الضرر . مسألة 1042 : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها ، وأن يكون لغيرها ، والأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكّن من إرضاع غيرها للولد .