السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
299
منهاج الصالحين
الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والامساك عن الزائد والقضاء بعد ذلك . مسألة 1031 : إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي صحة صومه إشكال وإن لم يكن الضرر بحد الحرام ، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل ، إلّا إذا كان قد تمشى منه قصد القربة ، فإنّه لا يبعد الحكم بالصحة ، إذا بان عدم الضرر بعد ذلك . مسألة 1032 : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الافطار ، وكذلك إذا كان حاذقاً وثقة إذا لم يكن المكلف مطمئناً بخطأه ، ولا يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين ، وإذا قال الطبيب : ( لا ضرر في الصوم ) وكان المكلف خائفاً خوفاً متعارفاً لم يجب عليه الصوم . مسألة 1033 : إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يكن يجب عليه تناول المفطر لأجل مرضه وجدّد النية صحّ صومه . مسألة 1034 : يصحّ الصوم من الصبي كغيره من العبادات . مسألة 1035 : لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره ، وإذا نسي أنّ عليه صوماً واجباً فصام تطوعاً فذكر بعد الفراغ صحّ صومه ، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري أو واجب بالنذر ونحوه ، كما أنّه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره ، إذا كان عليه صوم واجب . مسألة 1036 : يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس . مسألة 1037 : لو صام الصبي تطوعاً وبلغ في الأثناء - ولو بعد الزوال - لم يجب عليه الإتمام - والأحوط استحباباً الإتمام .