السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

298

منهاج الصالحين

أحدها : الثلاثة أيّاماً ، وهي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه . ثانيها : صوم الثمانية عشر يوماً ، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب . ثالثها : الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر . مسألة 1026 : الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلّاثلاثة أيّام للحاجة في المدينة والأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة ، ولا بأس بذلك في غيرها بقصد الرجاء . مسألة 1027 : يصحّ الصوم من المسافر الجاهل بالحكم أو الموضوع ، وإن علم في الأثناء بطل ، ولا يصحّ من الناسي . مسألة 1028 : يصحّ الصوم من المسافر الذي حكمه التمام ، كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما . مسألة 1029 : لا يصحّ الصوم من المريض ، ومنه الأرمد إذا كان يتضرّر به لإيجابه شدته ، أو طول برئه ، أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به ، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف ، وكذا لا يصحّ من الصحيح إذا خاف حدوث المرض ، فضلًا عمّا إذا علم ذلك ، أمّا المريض الذي لا يتضرّر من الصوم فيجب عليه ويصحّ منه . مسألة 1030 : لا يكفي الضعف في جواز الافطار ، ولو كان مفرطاً إلّاأن يكون حرجاً فيجوز الافطار ، ويجب القضاء بعد ذلك ، وكذا إذا أدّى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش ، مع عدم التمكن من غيره ، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش ، والأحوط فيهم