السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
289
منهاج الصالحين
لترك الغسل ، أو متردداً فيه لحقه حكم تعمّد البقاء على الجنابة ، وإن نام ناوياً للغسل ، فإن كان في النومة الأولى صحّ صومه ، وإن كان في النومة الثانية - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ أفاق ونام ثانياً حتى أصبح - وجب عليه القضاء ، دون الكفارة على الأقوى ، وإذا كان بعد النومة الثالثة فالأحوط - استحباباً - الكفارة أيضاً ، وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن معتاد الانتباه ، وإذا نام عن ذهول وغفلة فالأظهر وجوب القضاء مطلقاً ، والأحوط الأولى الكفارة أيضاً في الثالث . مسألة 994 : يجوز لناوي الغسل النوم الأوّل والثاني والثالث ، مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد الانتباه ، والأحوط لزوماً تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه . مسألة 995 : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه ، ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى ، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب . مسألة 996 : لا يعدّ النوم الذي احتلم فيه ليلًا من النوم الأوّل ، بل إذا أفاق ثمّ نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأوّل . مسألة 997 : الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث . مسألة 998 : الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ، فيصحّ الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث . الثامن : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله ، وأمّا إذا كان واثقاً بالعدم فنزل اتفاقاً ، أو سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه .