السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
290
منهاج الصالحين
التاسع : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمّى أكلًا أو شرباً ، كما إذا صبّ دواءً في جرحه أو اذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه ، وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك . نعم ، إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى المعدة من غير طريق الحلق ، فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذٍ فيفطر به ، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف ، وأمّا إذا وصل إلى غير المعدة من الجوف ففيه إشكال ، والأحوط وجوباً الترك كما في المصل المغذي المتعارف في زماننا ، وأمّا إدخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به ، وكذا تقطير الدواء في العين أو الاذن . مسألة 999 : لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم على الأحوط ، أمّا إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما . مسألة 1000 : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلًا . العاشر : تعمّد القيء وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ، ولا بأس بما كان بلا اختيار . مسألة 1001 : إذا خرج بالتجشؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا ، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه - اختياراً - بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط . مسألة 1002 : إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا أراد القيء نهاراً ، وإلّا فلا يبطل صومه على الأظهر من غير فرق في ذلك بين الواجب