السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
288
منهاج الصالحين
إلى ذلك فهو من تعمّد البقاء على الجنابة . نعم ، إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم ، والأحوط استحباباً قضاؤه وإن ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة . مسألة 988 : إذا نسي غسل الجنابة - ليلًا - حتى مضى يوم أو أيّام من شهر رمضان بطل صومه ، وعليه القضاء ، دون غيره من الواجب المعيّن وغيره ، وإن كان أحوط استحباباً ، والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة ، وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً . مسألة 989 : إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر ، فإن تركه بطل صومه ، وإن تيمم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر وإن كان أحوط . مسألة 990 : إذا ظنّ سعة الوقت للغسل فأجنب ، فبان الخلاف فلا شيء عليه مع مراعاة نظره إلى الفجر ، أمّا بدونها فالأحوط القضاء . مسألة 991 : حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أنّ تعمّد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان وقضائه دون غيرهما ، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صحّ صومها . مسألة 992 : المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح ، وكذا للظهرين ولليلة الماضية على الأحوط ، فإذا تركت أحدها بطل صومها ، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر ، بل لا يجزي لصلاة الصبح إلّا مع وصلها به ، وإذا اغتسلت لصلاة الليل اجتزأت به للصبح ، مع عدم الفصل المعتد به . مسألة 993 : إذا أجنب في شهر رمضان - ليلًا - ونام حتى أصبح فإن نام ناوياً