السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

272

منهاج الصالحين

إلى ما لا يعتاد الوصول إليه من الأمكنة البعيدة ، إلّاإذا كان زمان الخروج قليلًا ، كما تقدم . مسألة 933 : إذا عدل المقيم عشرة أيّام عن قصد الإقامة ، فإن كان قد صلّى فريضة تماماً بقي على الاتمام إلى أن يسافر ، وإلّا رجع إلى القصر ، سواء لم يصل أصلًا أم صلّى مثل الصبح والمغرب ، أو شرع في الرباعية ولم يتمها ولو كان في ركوع الثالثة . وسواء أفعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم ، أو لم يفعل . مسألة 934 : إذا صلّى بعد نيّة الإقامة فريضة تماماً نسياناً أو لشرف البقعة غافلًا عن نيّته كفى في البقاء على التمام ، ولكن إذا فاتته الصلاة بعد نية الإقامة فقضاها خارج الوقت تماماً ثمّ عدل عن الإقامة رجع إلى القصر . مسألة 935 : إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر ، وإن لم يصلّ في مدة الإقامة فريضة تماماً . مسألة 936 : لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً ، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيّام وقبل البلوغ أيضاً يصلّي تماماً ، وإذا نواها وهو مجنون وكان تحقّق القصد منه ممكناً ، أو نواها حال الإفاقة ثمّ جنّ يصلّي تماماً بعد الإفاقة في بقية العشرة ، وكذا إذا كانت حائضاً حال النية فإنّها تصلّي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً ، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشىء سفراً . مسألة 937 : إذا صلّى تماماً ، ثمّ عدل لكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر ، وإذا صلّى الظهر قصراً ثمّ نوى الإقامة فصلّى العصر تماماً ثمّ تبيّن له