السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
273
منهاج الصالحين
بطلان إحدى الصلاتين فإنّه يبقى على التمام ويقضي العصر تماماً حتى إذا عدل عن الإقامة ، وإذا صلّى بنيّة التمام ، وبعد السلام شك في أنّه سلّم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة ، وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب ، وقبل فعل المستحب منه ، أو قبل الإتيان بسجود السهو ، وقبل قضاء الأجزاء المنسية . مسألة 938 : إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماماً ، فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ، فإن كان ناوياً للإقامة في المقصد أو في محلّ الإقامة أو في غيرهما بقي على التمام ، حتى يسافر من محل الإقامة الثانية ، وإن كان ناوياً الرجوع إلى محل الإقامة والسفر منه قبل العشرة أتمّ في الذهاب والمقصد ، وأمّا في الإيّاب ومحل الإقامة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام فيهما ، وإن كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام حتى يسافر من محلّ الإقامة . نعم ، إذا كان ناوياً السفر من مقصده وكان رجوعه إلى محلّ اقامته من جهة وقوعه في طريقه قصّر في إيّابه ومحلّ إقامته أيضاً . مسألة 939 : إذا دخل في الصلاة بنيّة القصر ، فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماماً ، وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنيّة التمام فعدل في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمّها قصراً ، وإن كان بعده بطلت . مسألة 940 : إذا عدل عن نيّة الإقامة ، وشك في أنّ عدوله كان بعد أن صلّى تماماً ليبقى على التمام أم أنّه لم يصلّ تماماً بنى على عدمها فيرجع إلى القصر ، وإذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شك في المتقدّم منهما فالأقوى الحكم بالبقاء على التمام .