السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
267
منهاج الصالحين
مسألة 917 : إذا أقام المكاري في بلده عشرة أيّام وجب عليه القصر في السفرة الأولى دون الثانية فضلًا عن الثالثة ، وكذا إذا أقام في غير بلده عشرة منوية ، وأمّا غير المكاري ففي إلحاقه بالمكاري إشكال وإن كان الأظهر جواز اقتصاره على التمام . السادس : أن لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معين من الأرض ، بل يتبعون العشب والماء أينما كانا ومعهم بيوتهم ، فإنّ هؤلاء يتمون صلاتهم وتكون بيوتهم بمنزلة الوطن . نعم ، إذا سافر أحدهم من بيته لمقصد آخر كحج أو زيارة أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلك قصّر ، وكذا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء ، أمّا إذا سافر لهذه الغاية ومعه بيته أتمّ . مسألة 918 : السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطناً منها يتمّ ، وكذا إذا كان له وطن وخرج معرضاً عنه ولم يتّخذ وطناً آخر إذا لم يكن بانياً على اتّخاذ الوطن ، وإلّا وجب عليه القصر . السابع : أن يصل إلى حدّ الترخّص ، وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أهل البيوت ، وعلامة ذلك أنّه لا يرى أهل بلده ، أو المكان الذي يخفى فيه صوت الأذان بحيث لا يسمع ، ويكفي أحدهما مع الجهل بحصول الآخر ، بل مع العلم بعدم الآخر أيضاً وإن كان الأحوط فيه الجمع بين القصر والتمام ، ويلحق محل الإقامة والمكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردداً بالوطن في السفر منه لا الوصول إليه فلا يقصر الصلاة إلّابعد وصول حدّ الترخّص عند السفر منه ، ولكن يبقى حكم التقصير عند الوصول إلى البلد الذي ينوي الإقامة فيه إلى حين دخول البلد ، وإن كان الأحوط فيهما - استحباباً - الجمع بين القصر والتمام فيما