السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
268
منهاج الصالحين
بين البلد وحدّ الترخّص . مسألة 919 : المدار في السماع على المتعارف من حيث أذّن السامع ، والصوت المسموع وموانع السمع ، والخارج عن المتعارف يرجع إليه ، وكذلك الحال في الرؤية . مسألة 920 : كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حدّ الترخّص في ابتداء السفر ، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد ، فإنّه إذا تجاوز حدّ الترخص إلى البلد وجب عليه التمام . مسألة 921 : إذا شك في الوصول إلى الحدّ بنى على عدمه ، فيبقى على التمام في الذهاب ، وعلى القصر في الإيّاب ، إلّاإذا تشكّل له علم إجمالي منجّز ، كما إذا علم بأنّه يعود من نفس النقطة في وقت فريضة ، بل وعند الإيّاب لو كان قد صلّى في ذاك المكان تماماً يعلم بأنّه امّا يجب عليه قضاء ما صلّاه قصراً أو وجوب التمام عليه فيما يريد أدائه من الفريضة ، بل لو كانتا مترتبتين يعلم تفصيلًا ببطلان أداء فريضته قصراً ففي هذه الموارد لابدّ من الاحتياط . مسألة 922 : يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان البلد كبيراً ، كما انّه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلو . مسألة 923 : إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً ، ثمّ بان انّه لم يصل بطلت ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماماً ، وبعده قصراً فإن لم يعد وجب عليه القضاء ، وكذا في العود إذا صلّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة قبل الوصول إليه قصراً وبعده تماماً ، فإن لم يعد مع انكشاف الخلاف في الوقت وجب القضاء وإن انكشف الخلاف بعد الوقت لم يجب القضاء .