السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

242

منهاج الصالحين

الأخيرتين وقعت في محلها ، وإن تبيّن كونه في الأوليين لا يضرّه . مسألة 823 : إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافياً على الأحوط وجوباً ، ويستحب له التشهد ، فإذا كان في ثالثة الإمام تخلّف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثمّ يلحق الإمام ، إذا لحق به قبل الركوع ، وإلّا أتمّ صلاته منفرداً على الأحوط وجوباً ، وكذا في كل واجب عليه دون الإمام ، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلّم ثمّ يقوم إلى الرابعة ، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته ، وينفرد إذا لم يكن قصد الانفراد من أوّل صلاته . مسألة 824 : يجوز لمن صلّى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة إماماً كان أو مأموماً ، وكذا إذا كان قد صلّى جماعة إماماً أو مأموماً فإنّ له أن يعيدها في جماعة أخرى إماماً ، ويشكل صحة ذلك فيما إذا صلّى كل من الإمام والمأموم منفرداً ، وأراد إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته ، ومع ذلك فلا بأس بالإعادة رجاءً . مسألة 825 : إذا ظهر بعد الإعادة أنّ الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة . مسألة 826 : لا تشرع الإعادة منفرداً ، إلّاإذا احتمل وقوع خلل في الأولى ، وإن كانت صحيحة ظاهراً . مسألة 827 : إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه ، وإذا دخل الوقت في أثناء صلاة الإمام فالأحوط استحباباً أن لا يدخل معه .