السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

243

منهاج الصالحين

مسألة 828 : إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبير مع الإمام استحب له قطعها ، بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة ، وإذا كان في فريضة عدل استحباباً إلى النافلة وأتمها ركعتين ثمّ دخل في الجماعة ، هذا إذا لم يتجاوز محل العدول ، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها ، وإن خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنية القطع بل يعدل بنية الإتمام ، لكن إذا بدا له أن يقطع قطع . مسألة 829 : إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة فجواز ترتيبه آثار الجماعة لا يخلو من إشكال ، بل الأقوى عدم الجواز ، وفي كونه آثماً بذلك إشكال . مسألة 830 : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل . مسألة 831 : إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنّها من اليومية أو من النوافل ، أو علم أنّها يومية ولكن احتمل انّها احتياطاً بالإعادة أو القضاء لا يصحّ الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها ، وأمّا إن علم أنّها من اليومية لكن لم يدر أنّها أيّة صلاة من الخمس ، أو أنّها قضاء أو أداء ، أو أنّها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها . مسألة 832 : الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً . مسألة 833 : قد ذكروا أنّه يستحب للإمام أن يقف محاذياً لوسط الصف الأوّل ، وأن يصلّي بصلاة أضعف المأمومين ، فلا يطيل إلّامع رغبة المأمومين بذلك ، وأن يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الاخفات فيه ، وأن