السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

241

منهاج الصالحين

جماعته على الأحوط وجوباً ، وإن كان بعد الذكر صحّت صلاته وأتمها منفرداً ، ولا يجوز له على الأحوط أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانياً ، وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً رجع إليهما ، وإذا لم يرجع عمداً انفرد وبطلت جماعته على الأحوط وجوباً ، وإن لم يرجع سهواً صحّت صلاته وجماعته ، وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع بطلت صلاته على الأحوط وجوباً . مسألة 819 : إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيّل أنّه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبيّن أنّها الثانية اجتزأ بها ، وإذا تخيّل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبيّن أنّها الأولى حسبت للمتابعة . مسألة 820 : إذا زاد الإمام سجدة أو تشهداً أو غيرهما ممّا لا تبطل الصلاة بزيادته سهواً لم تجب على المأموم متابعته ، وإن نقص شيئاً لا يقدح نقصه سهواً ، فعله المأموم . وإذا رجع الإمام لتداركه جاز له متابعته وإن كان الأحوط استحباباً عدم المتابعة والانفراد . مسألة 821 : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة ، مثل تكبير الركوع والسجود أن يأتي بها ، وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة ، وهكذا الحكم في غير ما ذكر . مسألة 822 : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنّ الإمام في الأوليين أو الأخيرتين جاز أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبيّن كونه في