السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

240

منهاج الصالحين

واجبة - كما في المسبوق بركعة أو ركعتين - أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة ، وإن جهر نسياناً أو جهلًا صحّت صلاته ، وإن كانت عمداً بطلت . مسألة 815 : يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال ، بمعنى أن لا يتقدّم عليه ولا يتأخر عنه تأخراً فاحشاً ، والأحوط الأولى عدم المقارنة ، وأمّا الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها ، فيجوز التقدم فيها والمقارنة عدا تكبيرة الإحرام ، وإن تقدّم فيها كانت الصلاة فرادى ، بل الأحوط استحباباً عدم المقارنة فيها ، كما أنّ الأحوط المتابعة في الأقوال خصوصاً مع السماع وفي التسليم . مسألة 816 : إذا ترك المتابعة عمداً لم يقدح ذلك في صلاته ، ولكن تبطل جماعته فيتمها فرادى . نعم ، إذا كان ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام بطلت صلاته ، إذا لم يكن قرأ لنفسه ، بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الإمام على الأحوط الأولى . مسألة 817 : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً انفرد في صلاته ، ولا يجوز له على الأحوط أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانياً للمتابعة ، وإذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الركوع والسجود وأتمّ ، وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط له المتابعة بالعودة إلى الإمام بعد الإتيان بالذكر ، ولا يلزمه الذكر في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الإمام ، وإذا لم يتابع عمداً صحّت صلاته ، وبطلت جماعته على الأحوط . مسألة 818 : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً ، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إن كان متعمداً في تركه ، وإلّا صحّت صلاته وبطلت