السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
232
منهاج الصالحين
مسألة 786 : إذا شك في أنّه عدل إلى الانفراد أو لا بنى على العدم . مسألة 787 : لا يعتبر في الجماعة قصد القربة ، لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم ، فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضاً دنيوياً مباحاً مثل الفرار من الشك ، أو تعب القراءة ، أو غير ذلك صحّت وترتبت عليها أحكام الجماعة ، ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة . مسألة 788 : إذا نوى الاقتداء سهواً أو جهلًا بمن يصلّي صلاةً لا اقتداء فيها ، كما إذا كانت نافلة فإن تذكّر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحّت صلاته ، وكذا تصحّ إذا تذكّر بعد الفراغ ولم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً أو سهواً وإلّا بطلت . مسألة 789 : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أوّل قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه ، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها ، أو بعدها قبل الركوع ، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة ، ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع ، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره ، ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه ، ولو كان بعد فراغه من الذكر ، بل لا يبعد تحقق الإدراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع ، والإمام لم يخرج عن حده وإن كان هو مشغولًا بالهوي والإمام مشغولًا بالرفع ، لكنه لا يخلو من إشكال . مسألة 790 : إذا ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً فتبيّن عدم إدراكه ، بطلت الجماعة وصحّت صلاته منفرداً ، وكذا إذا شك في ذلك مع عدم تجاوز المحل ، وأمّا مع التجاوز كما إذا شك في ذلك بعد الركوع فالأظهر الصحة جماعةً .